عبد الله بن قدامه
113
المغني
والشرط سبب الخيار فلا يجوز أن يثبت به ما لم يتناوله ، ولأنه حكم مؤقت ففات بفوات وقته كسائر المؤقتات ولان البيع يقتضي اللزوم ، وإنما تخلف موجبه بالشرط ففيما لم يتناوله الشرط يجب أن يثبت موجبه لزوال المعارض كما لو أمضوه ، وأما المولى فإن المدة إنما ضربت لاستحقاق المطالبة وهي تستحق بمضي المدة والحكم في هذه المسألة ظاهر ( فصل ) فإن قال أحد المتعاقدين عند العقد لا خلابة فقال أحمد : أرى ذلك جائزا وله الخيار إن كان خلبه وإن لم يكن خلبه فليس له خيار وذلك لأن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في